كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٧١

باب 43: في الإماء ووطئهنَّ، وما يحلّ من ذلك أو يحرم، وأحكامهنَّ وأحكام ذلك منهنَّ وفيهنَّ

271

وموضع النار. يقال: أطعمنا خبز، ملة، ولا يقال أطعمنا ملة، فإنَّ الملة: الرماد الحار والجمر. والحوار: ولد الناقة.

قطعة.

«وَيُسعى عَلَينا» ينقل إلينا. والسَديف: شطَائِب السنام، وهي والْمُسَرهَدِ: الحسن الغذاء، ومثله المسرهف، والْمُسَرْعَف، والْمُخَرْفَج، والمعدلج. قال الطوسي: المسرهد: السمين. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكح الرجل أمَةٌ عَارِيَة» (2)، فإنَّ الله لم يحل عارية /727/ في الفرج. قال أبو مالك: هذا نهي تحريم، وهو حرام لمن فعله. ومن وطئ أمة لرجل بإباحة من السيّد له؛ فلا يجوز له، ويسقط عنه الحد لحال الشبهة. وقد أجاز بعض المخالفين له وطؤها.

وثبت عن عمر أنه قال: لا يحلّ نكاح جارية إلا جارية يملك بيعها ونكاحها عندنا، وهو مذهب أكثر علماء أهل الأمصار.

وإذا استكرهت جارية أو كانت وديعة عند رجل، وظنت أنَّها له؛ قال الربيع: لا بأس بوطئها على ذلك لمن اشتراها فبذلك أصابها.

مصحف بني بيزن عن قتادة عن معاوية بن قرة أن ابن مسعود كره غشيان اثنتي عشرة أمة مملوكة: أمتك وأمها أمتك وأختها، أمتك وطئها أبوك، أمتك وطئها ابنك، أمتك عمّتك من الرضاعة، أختك، خالتك من الرضاعة، أمتك قد، زنت أمتك مشركة أمتك حبلى من غيرك، أمتك لها زوج). قال: هذا رأينا.

(1) كذا في (م)، وفي (ن) المهدلج، ولم نجد من ذكر هذه اللفظة؛ ولعلَّ الصواب: الْخَبَرنَج:

وهو الحسن الغذاء.

(2) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ.

(3) كذا في النسخ وقد بقيت واحدة، ولعلها: «أمتك وابنتها».

٦٬٣٩٥ / ١١٬٢٣٨