كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٧٢

272

كتاب

الجزء الرابع عشر

مسألة: [في وطء الجارية]

وإذا أعطت امرأة زوجها جاريتها واستثنت خدمتها فوطئها؛ فإن كان جاهلا لم تحرم عليه ويستغفر ربّه؛ لأنَّ تلك عطية لا تثبت للمثنوية.

ومن اشترى جارية فيها شرط؛ فمكروه أن يغشاها وفيها شرط.

وإن كانت امرأة تحت مملوك فملكت منه /728/ شقصًا حرمت عليه. قال: لا أرى بأسا أن يتزوجها في عدتها إن أعتقته، فتكون عنده على تطليقتين. قال أبو عبد الله مُحمَّد بن محبوب حمد لله: وتكون عنده على ثلاث تطليقات، وإن لم تعتقه فلا تحل له.

مسألة:

ومن نحل رجلًا جاريته فأصابها فولدت منه؛ قال الربيع: لا يحل له ذلك، ويستسعى في ولدها فيؤخذ منه ثمنه، ويدرأ عنه الحد ويلحق به

الولد.

ومن وطئ جارية في حيضها أو دبرها؛ قال محمد بن محبوب: حرم

عليه وطؤها.

غيره: ومن له مملوكتان أختان فجامع إحداهما، ومش فرج الأخرى؛ فقد

فسدتا عليه كلتاهما.

ولا يجوز لرجل أن يطأ جارية وطئها أبوه، وذلك مكروه.

ومن وطئ جارية ثُمَّ زوجها من عبد قوم، فولدت أولادًا منه؛ فلا يحلّ لابن الرجل من بنات الجارية أحد؛ لأنَّ كلّ امرأة لا تحل للأب لا تحلّ للابن. وقد أجاز ذلك بعضهم، ولعل فيها اختلافًا.

٦٬٣٩٦ / ١١٬٢٣٨