الجزء الرابع عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٧٣باب 43: في الإماء ووطئهنَّ، وما يحلّ من ذلك أو يحرم، وأحكامهنَّ وأحكام ذلك منهنَّ وفيهنَّ
273
مسألة: [في بعض أحكام الإماء]
ومن قبل أمة حرامًا أو حرَّة؛ فحلال له تزويج الحرَّة، وأن يتسرى بالأمة.
وإذا ولدت أمة ولا زوج لها؛ فلا يجوز للمولى أن يظهر إليها عورته. له أمة يطأها ولها بنت؛ فللبنت أن تغسله بالماء، ولا تنظر إلى ومن شيء من عورته. /729/
ومن اشترى جارية وأمها؛ فجائز أن يطأ الأب الأم والابن البنت، إذا وهبها له أو باعها أو زوجه بها.
ومن أراد شراء جارية فساوم بها مولاها، فقال صاحبها: هي صدقة على الفقراء إن لم يكن أعطى بها مئتي درهم؛ فما نرى على المشتري بأسًا. وإن اتهم أو خاف أو كذب البائع وتنزّه فحسن.
مسألة: [في وطء الجارية والوليدة
ومن قال لرجل: جاريتي لك حلال فوطئها؛ فبئس ما صنع. وما أحبّ لمولاها أن ينزع ولده؛ لأنه أوطأه [إيَّاها وأمسك المجيب عن الحد. وقد قال غيره: لا حدّ عليه. وقيل: إنَّ هذا حرام، والولد لسيد الأمة، فإن أعتقت الأمة فإنَّ الابن لا يرث الواطئ للأمة؛ لأنَّه ليس هو ولد من فراش، ولا يلزمه الحدّ في ذلك. وإن قذفه أحد فإنَّه يُجلد له.
ومن كانت له جارية تَخرج؛ فإن كانت مأمونة، وإلا فليتق الله ولا يطأها. ومن له أمة فمش فرجها ولم يمسس الختانين، ثُمَّ أرضعت أمته تلك أمة (2)
(1) في النسخ بياض قدر كلمة؛ ولعل الصواب ما أثبتنا.
(2) في (ن): + «أمة»، مكررة.