كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٧٤

274

كتاب

الجزء الرابع عشر

أخرى؛ فجائز أن يتسرى المرضعة، إلا أن يكون أدخله أو تماس الختانان؛ فلا يقربها، وإلا فلا بأس إن شاء الله. وكان إذا ذكر له أمر المراضع شدّد فيه، وقال: اتَّقوا اللبس فإنه لا خير فيه.

ومن

له جارية فقالت له امرأته إنَّ أختك أرضعت جاريتك، فليتق اللبس

/730/ ما استطاع.

ومن

استأذن امرأته في وليدة لها، فأذنت له وأحلت له جماعها من غير

هبة؛ قال جابر: هو زان إن جامعها.

وإذا كانت وليدة بين رجلين فوقع أحدهما عليها فهو زان، ولو أذن له

شريکه.

وإذا كان شركاء في جارية فوقع عليها أحدهم؛ فعليه الحد. وقال بعضهم:

ضرب وجيع. وقال أصحابنا: لا حدَّ عليه لأجل الشبهة وهي الشركة. ومن وقع على وليدة له ولها زوج؛ فلا حدّ عليه، ولكن يغلظ عليه القول. قال الشيخ أبو محمد: وطئ حرامًا وحرَّمها على زوجها، وقد سقط الصداق عن الزوج. وقال الشيخ أبو الحسن في الحدّ اختلاف، ولا يلحقه الولد، ولا يحل له أخذ الصداق من زوجها. قال: فإن رأته زوجته يطأ هذه الجارية التي لها زوج حرّم عليها ويؤدّب.

مسألة:

ومن له أمة فاجرة قد تبيَّن له فجورها؛ فلا يحلّ له أن يظهرها على شيء

من عورته.

ومن كان له خادم صَبِيّ لا تحتمل الرجال؛ فلا بأس بمتها وبلدتها.

والسرية يأتيها سيدها متى أحب.

٦٬٣٩٨ / ١١٬٢٣٨