كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٧٧

باب 43: في الإماء ووطئهنَّ، وما يحلّ من ذلك أو يحرم، وأحكامهنَّ وأحكام ذلك منهنَّ وفيهنَّ

277

بناتها؛ فإذا وطئهنّ جميعًا حرمن عليه كنّ في ملكه أو في ملك غيره، ولا يحللن له بوجه من الوجوه وأمَّا بنت عمها وابنة خالها أو ابنة خالتها؛ فلا بأس عليه أن يطأهنّ جميعًا.

ومن نظر فرج أمة أو مشه بيده ثُمَّ اشتراها؛ فليس له أن يطأها إذا نظر أو

مس فرجها متعمدًا.

مسألة: [فيمن تسرّى الخنثى المشكل]

وإذا تسرى الرجل الخنثى المشكل نُهي عن ذلك، وأمر أن يستخدمها ولا يطأها، إلا أن يكون البول يستبق من فرج المرأة؛ فحكمها حكم المرأة، ولا بأس عليه أن يُسرّرها.

مسألة: [في وطء الأمتين]

وقال الفضل بن الحواري رحمه الله: فيمن / 734/ كانت له أمتان يطأ إحداهما وهما في ملكه، ثُمَّ أراد وطء الأخرى؛ قال: لا يطأ حَتَّى تزول التي كان يطأها من ملكه. فإن وهبها لابنه وأحرز الابن التي كان هو يطأها؛ فلا بأس عليه بوطء الأخرى. قال: قالوا إذا حرّم فرج التي كان يطأها؛ فلا بأس عليه بوطء الأخرى.

فصل (1): [في معاني السرية والأمة والجارية]

والسرية: مأخوذ اسمها من السُّرَى؛ لأنَّ سيّدها يسري إليها، ويكتم الخبر لأمرها، وأكثر العادة جرت بذلك فيهنَّ والسرية التي تنفذ إلى بلاد العدوّ؛

(1) في (ن): مسألة.

٦٬٤٠١ / ١١٬٢٣٨