كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٨٠

280

كتاب

الجزء الرابع عشر

ومن كانت له جارية فوطئها مرَّة ثُمَّ اعتزلها فتزوجت زوجًا ثُمَّ ولدت بعد ذلك بنتا؛ فلا يجوز لسيّدها أن يطأها.

ومن كانت له جارية لم يطأها فإذا أجاز له وطؤها؛ فلا بأس إن تعرّى بها أو ينظر إلى فرجها.

ومن له جاريتان فوطئ إحداهما ثُمَّ زوّجها؛ فجائز له وطء أختها. ومن اشترى جارية من مال مضاربة أو وديعة فعليه ضمان ما أخذ وله

أن يطأها.

مسألة:

ومن وطئ جاريته في الدبر لم يجز له، وطؤها وجائز له خدمتها وبيعها. ومن نظر فرج جارية قوم متعمدا ثُمَّ اشتراها لم يحلّ له وطؤها عند أهل عُمان بعد تعمده.

ومن قال لجارية قوم أنت أمي أو أختي ثُمَّ اشتراها؛ فجائز له وطؤها، وليس هذا القول بشيء؛ لأنَّها ليست أمه ولا أخته، ولا يوجب ذلك عليه شيئًا ولا ميرائًا.

مسألة: [في وطء الجارية المشركة والذمية

والجارية المشركة البالغ لا يجوز وطؤها حَتَّى تقرّ بالإسلام، ويعلمها الصلاة والغسل من /737/ الجنابة والحيض. وإذا علمها وأقرت بالإسلام، ثُمَّ تركت الصلاة كمن ترك الصلاة من المنافقين. وقد أجازوا له نكاح المنافقين في ما بينهم وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بريحانة (1) لَمَّا أخذها من

(1) ريحانة بنت زيد بن عمرو بن خنافة (10 هـ)، وقد سبقت ترجمتها في «باب المملوك وأحكامه».

٦٬٤٠٤ / ١١٬٢٣٨