الجزء الرابع عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٨٤284
كتاب
الجزء الرابع عشر
فإن لم يكن لها زوج؛ فالولد ولده إذا أقرَّ به، ويرد على شريكه قيمة حصته من الولد ويلحق الولد باليهودي ابنا له.
ومن قال لرجل: أمتي هذه خُذها فاستبرئها؛ فعن بشير أنَّه قال: الفروج لا توهب وهي له. وعن معولي بن عميرة (1) عليه الحد، وإن باشرها وهي لسيّدها الأول. وعن موسى: أنَّه لا حدّ عليه ولا شيء له، والجارية
لسيدها.
:
ومن وطئ أمةً قبل أن يشتريها، فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر؛ فإنَّه يكون عبدًا ويحرم عليه وطؤها.
وإذا تزوجت الأمة بغير رأي سيّدها ولم ترض بذلك؛ فالتزويج وله أن يطأها بعد انقضاء العدة.
وإذا جاءت الأمة بولد زنا؛ فليس للسيد أن يطأها.
فاسد
ومن زنى بجارية ولده حَتَّى أولدها، أولادًا، ثُمَّ اشتراها وأولادها الذين عنده أنَّهم منه؛ فإنَّها جاريته وهم عبيده؛ لأنَّ العاهر له الحجر، وليس له من الأولاد شيء، وجائز له بيعها وبيع /741/ بنيها الذين اشتراهم معها. وأمَّا الولد الذي ولدته في ملكه بسبب الشراء؛ فليس له بيعه إذا أقر به أو أقر بوطئها؛ فلا يحلّ بيعه إذا أقر به، أو أقر بوطئها فلا يحل له بيعه.
ومن وطئ أمة لأخيه فجاءت منه بولد؛ فقد قيل عن بعض الفقهاء: إنَّ الولد يعتق، ويثبت نسبه من أبيه.
(1) معولي بن عميرة: لم نجد من ذكره أو ترجم له، وقد جاء في منهج الطالبين باسم:
معولي بن شبيب، والله أعلم بالصواب.