كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٨٨

288

كتاب

الجزء الرابع عشر

فأنهى عنها نفسي وأهل بيتي قيل وتأويل قول عليّ أنَّ آية التحريم ناسخة لآية التحليل؛ فلذلك نهى عنها نفسه وأهل بيته وإلا فمن المحال أن يكون شيئًا واحدًا مُحرّما ومُحلَّلًا في حال واحدة. وقال قوم: إذا كان معه أختان فلا

يقرب إحداهما.

ومختلف في نكاح الأمة المجوسية؛ فكره ذلك أكثرهم، وأباحه طاوس.

مسألة: [في متفرّقات الباب]

ومن قال: واحدة من جواري حرَّة، ثُمَّ قال: عنيت هذه؛ قال: لا يصدق ويعتقن، ويستسعين في أثمانهنَّ ويسقط عنهن ثمن واحدة.

رجل له أربع جوار؛ قال كلّما وطئت واحدة منهنَّ فواحدة من الباقي حرة، فوطئهنَّ كلّهنّ؛ قال: يُعتقن كلّهنَّ ويستسعين في ثلثي أثمانهنّ، وعليه لكل واحدة عقرها إن لم تكن طاوعته؛ فلهنَّ عقرهن عليه وهو صداق مثلهن.

ومن تزوج امرأة على أنَّها حرَّة فصح أنَّها أمة فاشتراها؛ فيكره له وطؤها لحال الوطء الأول. /745/

ومن تزوج أمة ثُمَّ اشتراها؛ فله وطؤها بملك اليمين ولا استبراء عليه. والذمّي إذا وطئ أمة (1) مصلية، أو مسَّ فرجها في قلفته ثُمَّ أسلم؛ فله أن يطأها بملك اليمين. وإن لم يمس فرجها ولا نظر (2) إليه ثُمَّ أسلم واشتراها أو تزوّجها؛ فله وطؤها بالتزويج أو بملك اليمين.

(1) في (ن): امرأة.

(2) في (م): ينظر.

٦٬٤١٢ / ١١٬٢٣٨