الجزء الرابع عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٨٩باب 43: في الإماء ووطئهنَّ، وما يحلّ من ذلك أو يحرم، وأحكامهنَّ وأحكام ذلك منهنَّ وفيهنَّ
289
أبو الحواري والأمة إذا تزوّجت بغير رأي سيدها، ثُمَّ غاب الزوج فلم يعلم أين هو، فأراد السيّد وطأها؛ فإنَّه إذا لم يرض بالتزويج فهو فاسد. وله وطؤها إذا انقضت عدتها. وإن جاءت بولد من زنا لم يحل للسيّد وطؤها.
وقد قيل: إذا كان للذمّي أمة مثله ذمّية، ثُمَّ غاب وأسلمت؛ لم تبع حَتَّى يعلم أنه كان مشركًا. وإن بيعت لمولى، وطئها، وقد كان سيدها الأول أسلم من قبل؛ ردّت إليه. وكذلك إن أسلم بعد. قال أبو الحواري: إذا باعها من بعد إن صح أنَّه مشرك فقد مضى (1) البيع، أسلم اليهودي من
بعد أو لم يسلم.
(1)
(1) في (م) رضي.
٦٬٤١٣ / ١١٬٢٣٨