كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٩٠

في استبراء الإماء

290

1 w

أجمع المسلمون أنّ الاستبراء في الإماء واجب.

ومن اشترى (1) الأمة حاملًا فليس له وطؤها حَتَّى تضع؛ لنهي النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عن ذلك والإجماع.

ومن اشترى وليدة فلا يجوز له وطؤها ولا أن ينال منها شيئًا من نظر أو مس إلا بعد الاستبراء.

ومن جامع أمته /746/ قبل الاستبراء لم يسعه جهل ذلك، ولا تحل له مجامعتها بعد ذلك، وله أن يستخدمها. وقال بعض يبيعها ولا يستخدمها. وإذا عُتقت الجارية وكان صاحبها يطأها؛ فلا يجوز تزويجها حَتَّى عدتها. فإن لم يكن يطأها إلّا أنَّها تخرج في حوائجهم وتخدمهم، ولا يعلم منها إلا خيرًا فجائز تزويجها.

تنقضي

ومن اشترى جارية بنت عشر سنين أو نحو ذلك، وكانت تخرج إلى الطريق وتذهب؛ فلا يطأها حَتَّى يستبرئها؛ لأنَّ بنت عشر سنين تشتهي الرجال وتحتمل الوطء. وإن اشتراها من امرأة ثقة فكانت لا تخرج، وأخبرته المرأة أنها لم تكن تزل من عندها لم تزوج ولم تخرج؛ فلا

(1) في (ن): استبرأ.

٦٬٤١٤ / ١١٬٢٣٨