الجزء الرابع عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٩٥باب 44: في استبراء الإماء
295
ومن بعث إلى رجل يشتري له جارية سريّة لنفسه، فاشتراها وأرسلها إليه؛ قال أبو عبد الله: إن كانت في يد رجل ثقة أو امرأة فاستبرأوها من حين اشتريت إلى أن وصلت، يحسب ذلك من استبرائها، والله أعلم.
يتلذذ
ومن اشترى جارية مِمَّن لا تحيض أو مِمَّن تحيض؛ فما نحبُّ له أن بشيء من تقبيلها)، أو يصيب منها ما دون الفرج؛ فإن فعل فما نقول: إنَّها تفسد عليه ما لم يمس الفرج، أو ينظر إليه بالعمد. /751/ فإن ضرب بيده على بطنها فمسَّ فرجها خطأ فما نفسدها (2) عليه.
والتي لا تحيض من كبر أو صغر فإنَّها تستبرأ من السيد أربعين (3) ليلة، ومن الزوج خمسين ليلة.
مسألة:
قال مُحمَّد بن محبوب من اشترى جارية ليطأها؛ فله أن يلتذ من بدنها
قبل الاستبراء بقبلة، ويصيب فرجه منها ما بين فخذيها دون الفرج. فإن نظر
الفرج
فسدت عليه، فإن نظره خطأ
لم
تفسد عليه.
مسألة: [في استبراء الجارية
وقال الفضل بن الحواري رحمه الله: من اشترى جارية فاستبرأها شهرًا أو أقل من أربعين يوما وهي مِمَّن لا تحيض، أو قد أيست من المحيض، ثُمَّ وطئها فليستبرئها بأربعين يوما ثُمَّ الا ا يطأها؛ فإن وطئها في ما دون الأربعين
(1) في (ق) و (م): «نفسها». (2) في (ن): تفسد. (3) في (م): + يومًا خ».