كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١١ · صفحة ٣١٣

باب 45: في ما يجب للرجل على المرأة من الحقوق في المعاشرة والزوجية والمطاوعة

313

ومن طريق المقداد بن الأسود: «أَيُّمَا امرأة أغضبت زوجها؛ فعليها لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» (1). /767/

سبع

في

ومن طريق أبي ذر الغفاري «أيُّمَا امرأة لعنت زوجها لعنت من فوق سماوات، ولعنها كلّ شيء والجن والإنس إلا أن تتوب وترجع). ومن طريق طلحة بن عبد الله: «أَيُّمَا امرأة كلحت في وجه زوجها فهي سخط الله إلا أن تتوب وترجع» (3).

ومن طريق الزبير بن العوّام: «أَيُّمَا امرأة عبدت عبادة مريم بنت عمران ولم يرض عنها زوجها؛ لم يقبل الله منها تلك العبادة، وأدخلها النار الداخلين إلّا أن تتوب وترجع» (4).

مع

ومن طريق أبي هريرة: «لو أنَّ امرأة وضعت إحدى يديها طبيخًا والأخرى شواء قدام زوجها ما أدت حقه، وإن هي عصته طرفة عين أُدخلت النار مع الداخلين إلَّا أن تتوب وترجع ().

ومن طريق أبي أيوب الأنصاري: «أَيُّمَا امرأة آذت زوجها ليخلي سبيلها، فلو أنَّها افتدت بما على الأرض ذهبا وفضَّة لم يرضَ الله عنها، ونزع الله منها (6) صالح ما أعطاها من الأعمال وأدخلها النار مع

الداخلين».

(1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. (2) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ.

(3) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ.

(4) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ.

(5) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. (6) في (م): + «خ عنها».

٦٬٤٣٧ / ١١٬٢٣٨