كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١١ · صفحة ٣١٤

314

كتاب

الجزء الرابع عشر

فصل [ما للرجل على النساء من الأمر؟]

من

الأمر؟

قالت عائشة بأبي وأمي يا رسول الله، ما للرجل على النساء فقال: «أَيُّمَا رجل أخذ بيد امرأته وهو يذكر الله فراودها عن نفسها إلَّا

كتب الله له عشر حسنات فإن عانقها فعشرون حسنة، فإن قبلها /768/ فعشرون ومئة، فإن قضى منها حاجته وقام إلى المغتسل لم يمس الماء شيئا من جسده إلا كتب الله له بها حسنة، ومحا عنه بكل شعرة سيئة نَظَّفَها (1) الغسل بجسده ورفع له درجة، وما يعطى على غسله خير من الدنيا وما فيها، حَتَّى إِنَّ الله تعالى يقول للملائكة: انظروا إلى عبدي قام في هذه الليلة القرَّة - يعني إلى ربه ـ أشهدكم أني قد غفرت له» (2).

فصل: [في حق الزوج على الزوجة]

(4)

أيما

قيل: جاءت امرأة إلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة كثيرة الخطاب وقد رغبت في الرجال وجئت (3) أسألك عن حق الزوج على الزوجة؛ فقال صلى الله عليه وسلم: «يا هذه، إن دعاك أجيبيه في أوّل دعوة، وإن أخرتيه إلى أن يدعو (4) ثانية حبط عنك أجر سبعين صلاة» قالت: فهل غير هذا؟ قال: «نعم، امرأة تعمل عملًا فيقسم عليها زوجها فلم تبرّ قسمه إلا لم يوزن لها عند الله يوم القيامة مثقال ذرة»، فقالت: فهل غير هذا؟ قال: «نعم، ما من امرأة تخرج بغير إذن زوجها إلَّا كتب عليها بكل ذرة وورق شجرة، وبكل خطوة تخطوها

(1) في (ن): نطفه.

(2) لم نجد من ذكره، وعليه سمات الضعف للمبالغة فيه، رغم أن بعض معانيه صحيحة تدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم من طريق أبي ذر: «وفي بضع أحدكم صدقة»، والله أعلم.

(3) في (ن): وجئتك.

(4) في (م): يعود.

٦٬٤٣٨ / ١١٬٢٣٨