كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١١ · صفحة ٣١٥

باب 45: في ما يجب للرجل على المرأة من الحقوق في المعاشرة والزوجية والمطاوعة

315

سيّئة، ومحيت عنها حسنة» قالت فهل غير هذا؟ قال: «نعم، ما من امرأة تُسيء النظر إلى فرجها إلَّا بعثت ممسوخة الرأس»، قالت: فهل غير هذا؟ قال: «نعم، ما من امرأة تؤذي /769/ زوجها بلسانها إلا جعل لسانها ستين ذراعًا تعقد على عنقها ثُمَّ تشق باثنتين وتتوقد من شفتيها نار تحرق وجهها»، قالت: فهل غير هذا؟ قال: «نعم، ما من امرأة لها مال فاحتاج زوجها إلى مالها فمنعته إلا هتك الله كلّ (1) ستر بينها وبينه»، قالت فهل غير هذا؟ قال: «نعم، ما من امرأة تصدّقت من بيت زوجها بصدقة إلَّا كتب أجر ذلك لزوجها، وكتب عليها بكل ذلك وزرا» قالت: فهل غير هذا؟ قال: «نعم، لا تصوم إلا بإذن زوجها إلا شهر رمضان، فإن صامت كان الأجر لزوجها ولم تقبل منها صلاتها» قالت: يا رسول الله لا يملك عليّ أمرا أبدا» (2).

الزهري: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: «أدبوا نساءكم»، فأقبلوا يضربونهنَّ فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأصحابه: «ما لكم وضرب نسائكم!؟ لقد طرق آل محمد أكثر من سبعين امرأة كلهن يشتكين، الضرب، إنَّ خيركم خيركم لنسائهم

فصل: [روايات وآثار في حقوق الزوجين]

أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وأحصنت فرجها وأطاعت بعلها - يعني زوجها ـ فلتدخل

من أي أبواب الجنة شاءت» (4).

(1) في (م): - كل.

(2) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ.

(3) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ، وللفقرة الأخيرة شواهد.

(4) رواه أحمد، عن عبد الرحمن بن عوف بلفظ قريب، ر 1616. والطبراني في الأوسط، عن

أبي هريرة نحوه، ر 4700.

٦٬٤٣٩ / ١١٬٢٣٨