كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١١ · صفحة ٣١٦

316

كتاب

الجزء الرابع عشر

وعلى المرأة أن تطيع زوجها في كلّ شيء ما خلا /770/ المعصية، ولا تصوم التطوع إلا بإذنه، ولا تعطي شيئًا من ماله إلا بإذنه، ولا تخرج من منزله إلا بإذنه، فإن خرجت بغير إذنه لعنها كل ملك في السماء، وكلّ شيء تمرّ به من شجر أو حجر أو مدر غير الجن والإنس إلا أن ترجع إليه. فإن دعاها إلى الفراش فأبت أحبط الله عملها.

وإذا خرجت من منزله بغير رأيه وهجرت زوجها؛ فلا صلاة لها حَتَّى

يرضى عنها زوجها)، ولا ترفع صوتها فوق صوته.

ويقال: إذا تزوّجت المرأة رجع حق الوالدين إلى الزوج.

فإذا فجرت المرأة ولها زوج قيل: إنَّ عليها نصف عذاب هذه الأمَّة إِلَّا من تاب.

عن الحسن: أنَّ كعبا كان يقول: أوّل ما تسأل عنه يوم القيامة المرأة عن صلاتها وعن حق زوجها.

عن ابن عمر أنه كان يقول: لا ينظر الله إلى المرأة يوم القيامة لا (2) تشكر زوجها، ولا تستغني عنه. يقول: لا تشكر لزوجها ما يأتي لها من المعروف ولا تستغني عن ذلك المعروف.

أهلك

افصل

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «انهوا نساءكم عن الخروج، فإنَّ الله تعالى إِنَّمَا

بني إسرائيل بخروج نسائهم

(3).

(1) في (م): الزوج.

(2) في (م): إلّا.

(3) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ.

٦٬٤٤٠ / ١١٬٢٣٨