كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١١ · صفحة ٣١٧

باب 45: في ما يجب للرجل على المرأة من الحقوق في المعاشرة والزوجية والمطاوعة

317

وقال: ثلاثة / 771/ فى سخط الله حَتَّى يخرجوا من ذلك العبد إذا أبق فهو في سخط الله حَتَّى يرجع إلى مولاه، والجنب من الحرام حَتَّى يطهر، والمرأة إذا غضب عليها زوجها حَتَّى يرضى» (1).

وهي

وقال النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: (مَن صبر على سوء خُلُق امرأته محتسبا فيه الثواب أعطاه الله بكلّ يوم وليلة من الأجر مثل ما أعطى أيوب على بلائه، وكان عليها من الوزر في كلّ يوم وليلة مثل رمل، عالج فإن ماتت قبل أن يرضى زوجها حشرت مع المنافقين في الدرك الأسفل من النار» (2). ويقال: «أيما امرأة دعاها زوجها إلى الفراش فأبت أن تجيبه إلا كارهة إلا أحبط الله عنها سبعين صلاة مكتوبة». عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: «إنّ المرأة إذا خلت عند غير زوجها خرج من جسدها شرار من نار يوم القيامة». فينبغي للمرأة أن تطيع زوجها في كلّ شيء إلا المعصية، ولا تصوم تطوعًا إذا كان حاضرا إلا بإذنه، ولا تعطي شيئًا من ماله إلا بإذنه، ولا تمنع منه نفسها إذا كانت طاهرة؛ فإن أبت فإن للزوج أن يضربها ولا يتركها.

مسألة: [في التأديب]

عن النبي: لا ترفع عصاك عن // 772/ أهلك» (3)؛ يقال: إنَّه لم يرد

وهم

(1) رواه الترمذي، عن أبي أمامة ببعض معناه، أبواب الصلاة، باب ما جاء فيمن أم قومًا له كارهون، ر 336. وابن حبان في صحيحه، نحوه، كتاب الأشربة، ذكر نفي قبول صلاة من شرب المسكر إلى أن يصحو من … ، ر 5431.

(2) أخرجه ابن حجر في المطالب العالية، عن أبي هريرة وابن عباس ببعض معناه، كتاب النكاح، باب عشرة النساء، ر 1653.

(3) رواه الحاكم، عن أميمة بلفظ قريب من حديث طويل، كتاب معرفة الصحابة، ذكر أميمة مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ر 6894. وأحمد، معاذ عن نحوه، ر 21527.

٦٬٤٤١ / ١١٬٢٣٨