الجزء الرابع عشر
الجزء ١١ · صفحة ٣١٨318
كتاب
الجزء الرابع عشر
العصا التي يضرب بها ولا أمر أحدًا بذلك قطّ، وإنَّما أراد الأدب. وقال أبو عبيد: وأصل العصا الاجتماع والائتلاف ومنه قيل للخوارج: شقوا عصا
المسلمين.
مسألة: [في خلق المرأة]
قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنَّ المرأة خلقت من ضلع أعوج، فإن قومت كُسرت، وإن رُفِقَ بهَا سَكنَت» (1). ويقال: طاعة المرأة ندامة.
زيد بن ثابت أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال لابنته: «إنّي لأبغض المرأة تكون تشكو
زوجها» (2).
فصل: [في حق الزوج على امرأته]
يقال: ما من امرأة دعاها زوجها إلى فراشه وأجابته إلّا كان لها نصف أجر (3) شهيد، وإن دعاه ولم تجبه كان عليها نصف وزر رجل فرّ من الزحف. وإذا هربت المرأة من زوجها من غير عذر فتصبح كافرة وتمسي
كافرة.
وإذا تزوجت المرأة الرجل فلو حملت له الحجارة على رأسها لم ينفعها ذلك عنده دون المجامعة، إِنَّمَا تزوجها لذلك.
وبلغنا أنَّ من حق الزوج على امرأته تهيئ له في كل يوم ثلاث مرات
(1) رواه البخاري عن أبي هريرة بمعناه، كتاب النكاح، باب الوصاة بالنساء، ر 4893. ومسلم، نحوه، كتاب الرضاع باب الوصية بالنساء، ر 2749.
(2) رواه الطبراني في الأوسط، عن أم سلمة بمعناه، ر 6115. (3) في (م): أجر نصف.