الجزء الرابع عشر
الجزء ١١ · صفحة ٣٢٢322
كتاب
الجزء الرابع عشر
وقوله تعالى: {وَاهْجُرُوهُنَّ، أي: قولوا لهنَّ ما يغضبهنَّ. وقال بعض: بل هو الهجران، وهو ترك الكلام.
ولا يجوز للرجل ضرب زوجته في غير هذا المعنى.
مسألة: [في استئذان المرأة في غير الفريضة]
والمرأة إذا أرادت الحج غير الفريضة؛ فعن غيره: أنَّها لا يكون لها ذلك.
/775/
رحم
وليس للمرأة أن تتطوّع بصلاة أو صيام أو صلة أو غير ذلك من أبواب البرّ من غير إذن زوجها، وليس له منعها من صلة أرحامها، ولا يمنعهم عنها، ولا يحول بينهم وبينها.
وقال عن أبي مالك: إنَّ المرأة لا تمنع زوجها إذا كانت طاهرا ولو كانت
على ظهر القتب (2).
مسألة: [في حقوق الزوجين]
ربيعة العطاردية قالت: حجّ نسوة فلقين عائشة، فسألتهنَّ: ألكنّ أزواج؟ قالت: «لو تعلمن حق أزواجكن عليكنَّ لجعلت المرأة تمسح
فقلن: نعم.
الغبار عن قدم زوجها ولو بحر وجهها» (3).
(1) في (ن): يجوز.
(2) في (م) البيت. والقِتْبُ والقَتَبُ: إكافُ البعير، وقد يؤنّث، والتذكير أعم، ولذلك أنثوا التصغير فقالوا: قتيبة. يكون للبعير الساني. وأقْتَبْتُ البَعِيرَ: شَدَدْته عليه. والقَتُوْبَةُ: إبل
لا تُوضع عنها أقتابها. انظر: المحيط في اللغة، اللسان، (قتب).
(3) ذكرها ابن أبي شيبة في مصنفه عن قرة بن خالد عن امرأة من بني عطارد يقال لها ربيعة،
ر 8، 398/ 3 (ش).