الجزء الرابع عشر
الجزء ١١ · صفحة ٣٢٦326
كتاب
الجزء الرابع عشر
عن الحسن: أن عمر الهلهلهلهله قال شيئًا، فعرضت فيه امرأته فقال لست في شيء، إنَّما أنت لعبة فإذا كانت إليك حاجة دعوناك لها.
وجائز للمرأة أن تصوم النافلة بغير رأي زوجها، وليس له منعها عن المعروف، إلّا أنَّ له أن يعترض /779/ عليها بما يجب له عليها ولو كانت صائمة، إلا في شهر رمضان فليس له أن يعترض عليها بما يجب له عليها ما يفسد صومها ولا يمنعها ذلك.
في
فصل (1): [في النهي عن تمنع المرأة عن زوجها]
«نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تمنع زوجها نفسها إذا كانت طاهرا، ولو كانت على ظهر قتب» (2).
وعن عائشة أنها قالت لا تؤدّي المرأة حق زوجها حَتَّى لو سألها نفسها وهي على ظهر قتب لم تمنعه».
قال أبو عبيد: كنا نرى أنَّ المعنى أن يكون ذلك وهي تسير على ظهر البعير، فجاء التفسير في بعض الحديث بغير ذلك؛ جاء أن المرأة كانت إذا حضر نفاسها أجلست على قتب ليكون أسلس لولادتها، [و] في هذا بلغني عن ابن المبارك عن معمر عن يحيى بن شهاب قال: حدثتني امرأة أنَّها سمعت [عائشة تقول ذلك قال: قال معمر: فمن ثُمَّ جاء الحديث: «ولو كانت على قتب»، وهذا أشبه بالمعنى من الذي كنا نرى وأولى بالصواب» (3).
(1) في (ن): مسألة.
(2) رواه أحمد، عن طلق بن علي الحنفي بمعناه، ر 23411. والبيهقي، عن ابن عمر بمعناه، كتاب القسم والنشوز، باب ما جاء في بيان حقه عليها، ر 13759.
(3) انظر: غريب الحديث لأبي عبيد، 330/ 4.