كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١١ · صفحة ٣٣٠

330

كتاب

الجزء الرابع عشر

والوطء لا يوجب (1) للمرأة كوجوبه للرجل، وفي ما تقدم دليل على

صحة ذلك.

فإن قال قائل: لو لم يكن الوطء واجبًا للزوجة ما أوجبه الله علينا في

الإيلاء؟

قيل له: الله يوجب أشياء عند وجوب أشياء، فإن لم تكن في الأصل واجبة إذ غير منكر وجود ذلك في الشريعة، ولا يجب على الزوج في الوطء على ما توجبه الشريعة على أنَّ للزوج العدول عن (2) الوطء في الإيلاء إلى الطلاق، وليس وجوبه عليه أيضًا حتمًا. /783/

(1) في (م): يجب.

(2) في (م): غير. وفي (ن) بياض؛ ولعل الصواب ما أثبتنا.

٦٬٤٥٤ / ١١٬٢٣٨