الجزء الرابع عشر
الجزء ١١ · صفحة ٣٣٠330
كتاب
الجزء الرابع عشر
والوطء لا يوجب (1) للمرأة كوجوبه للرجل، وفي ما تقدم دليل على
صحة ذلك.
فإن قال قائل: لو لم يكن الوطء واجبًا للزوجة ما أوجبه الله علينا في
الإيلاء؟
قيل له: الله يوجب أشياء عند وجوب أشياء، فإن لم تكن في الأصل واجبة إذ غير منكر وجود ذلك في الشريعة، ولا يجب على الزوج في الوطء على ما توجبه الشريعة على أنَّ للزوج العدول عن (2) الوطء في الإيلاء إلى الطلاق، وليس وجوبه عليه أيضًا حتمًا. /783/
(1) في (م): يجب.
(2) في (م): غير. وفي (ن) بياض؛ ولعل الصواب ما أثبتنا.
٦٬٤٥٤ / ١١٬٢٣٨