الجزء الرابع عشر
الجزء ١١ · صفحة ٣٣١331
في ما يجب للمرأة على الرجل من الحقوق في المعاشرة الزوجية، وحسن الصحبة والخلق
(2)
واللطف (1) بها، وما يجب وما لا يجب (2)
46
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: «خياركم عند الله أحسنكم خلقا ولقاء، وألطفكم بأهله» (3)، وهذا ما يدلّ على أن اللطف وحسن الخلق يقربان إلى
الله وعل.
وروي عنه بعرفة: دماؤكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا من شهركم هذا» ثُمَّ قال: «واتَّقوا الله في النساء، فإنَّكم أخذتموهنَّ بأمانة الله واستحللتم فروجهنَّ بكلمة الله ولهنَّ عليكم رزقهنَّ وكسوتهنَّ بالمعروف» (4).
والكفاية لها من النفقة على قدر ما يكتفى من غذاء مثلها؛ قالت عائشة: قلت: يا رسول الله ما للنساء على الرجال؟ قال: «حقها عليه أن لا يلطم لها خداً، ولا يقبح لها وجهًا، وأن يلبسها مِمَّا يلبس، ويطعمها مِمَّا يأكل ولا يؤذيها» ().
(1) في (م) وإلحاق؛ ولعل الصواب ما أثبتنا.
(2) في (ن) - والخلق واللطف بها وما يجب وما لا يجب.
(3) رواه أبو الشيخ الأصبهاني في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، عن ابن عمر بمعناه، ر 51. وأخرجه
الهندي في كنز العمال من تخريج الخطيب عن عائشة، ر 5205، 14/ 3.
(4) سبق تخريجه في حديث: «أوصيكم بالنساء خيرا؛ لهنَّ عليكم … ». (5) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ.