الجزء الرابع عشر
الجزء ١١ · صفحة ٣٣٤334
كتاب
الجزء الرابع عشر
مسألة: [في المعاشرة والعزل]
وليس للرجل أن ينام عن زوجته أكثر من أربع ليال بغير رأيها إلا بعذر، فأما لغير عذر فلا إلَّا برأيها.
وليس له العزل عنها عند الجماع إلا برأيها، وله العزل عن أمته.
والفرق بينهما: «أنَّ النبيَّ نهى عن العزل عن النساء»، وسئل عن
عليه
العزل عن الإماء؟ فقال: «اعزلوا إن شئتم فما من نفس كائنة إلى يوم القيامة إلَّا وهي كائنة»، والله أعلم.
وفي الحديث كره عشر خصال، منها: عزل الماء عن محله»،
المعنى.
وهو
هذا
وإذا نشزت المرأة جاز له هجرها في المضاجع ووعظها بالقول ما لم ترجع كان أربع ليال أو أكثر /786/ من ذلك؛ وذلك من العذر له، وقد أمره الله تعالى بذلك فقال: {وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ)
(النساء: 34).
مسألة: [في عشرة النساء]
:
والعشرة للنساء فرض وغير فرض؛ فالفرض من ذلك كسوتها والنفقة عليها، وإحضارها ما تحتاج إليه مِمَّا لا بد منه، من طعام أو ماء وما يكون فيه ماؤها وما تحتاج إليه من غسل ثيابها وخادمها ومنزل رافق بها لا مضرة عليها ولا يضارها في نفسها، ولا يمنعها حقها الذي يجب لها، ولا يهجرها مضاررًا لها، ويوفيها ما وجب لها من حق إذا سألته
عن
سواء.
ذلك وهو يقدر عليه. وإن كانتا اثنتين فهما في جميع
ذلك