كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١١ · صفحة ٣٣٦

336

كتاب

الجزء الرابع عشر

وقال أبو معاوية: لا يسعه أن يطلب إليها أن تناوله نعله ولا غير ذلك، إلَّا أنَّ] (1) عليها (2)، بعد أن تعرف أن]) ذلك ليس عليها (2)، وتكون مع ذلك لا تخاف منه إذا لم تفعل ما يأمرها.

وبعض رأى على المرأة أن تخبز لزوجها إذا كانت تُحسنه من غير أن

يوجب

ذلك عليها.

وعليه أن يكون مع المسلمة يوما ومع الذمّية يوما، وكذلك في الليل. وأما الجماع فلم نسمع أن عليه في ذلك شيئًا محدودًا؛ لأنَّ ذلك ما لا يملك. وكذلك إذا أحضر كلّ واحدة ما يجب لها؛ فإن أراد أن يزيد إحداهما شيئًا فلا بأس، وللحرَّة المسلمة أو الذمية الثلثان، وللأمة الثلث. وليس الحبُّ من قبل /788/ الأيَّام والليالي، ولكن في الجماع والنفقة. والرجال يتفاضلون في ذلك بفضل المفضّل، ولا يميلوا كل الميل كما قال

الله تعالى. وبلغنا: أنَّ

عمر بن الخطاب خاصمت إليه امرأة زوجها يصوم النهار ويقوم

| الليلا، ففرض لها عمر في كل أربع ليال ليلة، ومن كل أربعة أيَّام يوما. وإذا قال الرجل لامرأته: إنّي أكره أن آثم فيك، وله امرأة أخرى وجَوَارٍ (3)، فأخاف الميل ولا أقدر أن أعدل؛ فإن تحبّي أن تقيمي معي على هذا فرأيك، وإن كرهت فخذي مالك مني واذهبي؛ فإن أحبت الإقامة معه على أن يميل مع الأخرى ولا يكون لها الجماع إلا يوما في الأيام، فرضيت بذلك؛ فلا بأس، ولها نقض ذلك متى أرادت.

(1) في النسخ: بياض قدر كلمتين والتقويم من كتاب المصنف للكندي، ج 35.

(2) في (ن): لها.

(3) في (ن): وجواز.

٦٬٤٦٠ / ١١٬٢٣٨