كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١١ · صفحة ٣٣٨

338

كتاب

الجزء الرابع عشر

مسألة:

يقسم

ومن تزوج امرأة بأرض وله امرأة أخرى بأرض؛ فلا يسعه أن لا إلَّا أن يُحبس عنها فإنَّه معذور. فإن أنفق عليها وحبس عنها فمعذور،

ولا عذر لأهل الإساءة.

ومن ضرب امرأته فصاحت؛ فإنَّه يُحال بينه وبين

ذلك.

ومن أراد امرأته في رمضان فلتدافعه. وقال أبو زياد: تصرخ. وقال ابن محبوب: ما أحسن هذا.

مسألة: [في حقوق المعاشرة وآدابها]

ويلزم الرجل للمرأة: حسن المعاشرة والكسوة والنفقة، ولا يدخل عليها ضررًا. فإن طلبت منه الجماع فكره ذلك وهو يقدر عليه؛ فلا شيء عليه إذا لم تكن فيه رغبة ولم يُرد ضررًا لها.

وإذا منعت المرأة زوجها الوطء لم يلزمه لها كسوة ولا نفقة. وإن منعته وقتًا وأباحته وقتًا فيحتاج إلى الحاكم، ويلزمه لها المعاشرة بالمعروف وينهى عن جميع أضداد المعروف.

ومن طريق أبي هريرة أنَّ النبيَّ / 790/ صلى الله عليه وسلم قال: «ملعون من أتى المرأة

في دبرها» (1).

ومن طريق خزيمة بن ثابت أنّه قال: «إنَّ الله لا يستحيي من الْحَقِّ، لي

لا تأتوا النساء في أعجازهنَّ» (3).

(1) رواه أبو داود، عن أبي هريرة بلفظ قريب كتاب النكاح باب في جامع النكاح، ر 1860. وأحمد، نحوه، ر 9543، 10008.

(2) رواه النسائي، عن خزيمة بلفظه، كتاب عشرة النساء، ر 8706. وأحمد، مثله، ر 21314.

٦٬٤٦٢ / ١١٬٢٣٨