الجزء الرابع عشر
الجزء ١١ · صفحة ٣٤٦346
كتاب
الجزء الرابع عشر
بالرصع
(1) فخطب، فقال: «إنَّ دِماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا من شهركم هذا، واتَّقوا الله في النساء، هذا، واتَّقوا الله في النساء، فإنَّكم أخذتموهنَّ بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهنَّ عليكم رزقهن وكسوتهنَّ بالمعروف» (2)، قال الشافعي: لها الدهن والمشط، وليس على الزوج أجرة الحجام والطبيب.
هي
مسألة:
وإذا لم يرغب الرجل في وطء زوجته /798/ بعد دخوله بها، وأرادت ذلك؛ فإنَّه يحكم لها عليه بالوطء إذا كان يقدر. فأما إذا لم تطلب هي ذلك أو لم يقدر؛ فلا شيء عليه؛ لأنَّ ذلك مِمَّا لا يملك. وليس له مضارتها في ذلك. وإذا قدر وطلبت فعليه ذلك لها، وإن لم (3) تطلب فلا شيء عليه. ومن تزوج امرأة وأراد حملها معه في البحر فكرهت؛ فلا يحمل عليها ذلك؛ لأنَّ ركوب البحر، خطر، ولها عليه الكسوة والنفقة مع امتناعها من الركوب عنده؛ لأنَّ ذلك عذر.
ومن تزوج امرأة لها ابن من غيره، فليس له منعها عن رضاعه إلَّا أن
تكون غنيَّة. والصبي يرضع من غيرها فلتستأجر له بكرًا.
قال أبو الحواري: قال بعض الفقهاء: ليس له أن يمنعها أولادها الصغار حَتَّى يَكفوا أنفسهم، وهكذا وجدنا عن أبي عبد الله.
(1) في (م): «بالرصغ»، ولم نقف على من ذكرهما، وَإِنَّمَا جاء في كتب الحديث: «ثُمَّ أتى بطن الوادي فخطب».
(2) رواه مسلم، عن جابر بألفاظ قريبة من حديث طويل، كتاب الحج، باب حجة النبي ر 2212. وأبو داود، نحوه، كتاب المناسك، باب صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ر 1641. (3) في (م): + «تطلبه خ».