كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٨

كتاب

الجزء الخامس عشر

قال: نفقة الزوجة تجب يومًا فيوما /3/ في قوله الجديد، وقال في القديم:

تجب بالعقد، وهو قول أبي حنيفة.

وإذا أمكنت المرأة من نفسها استحقت النفقة على الزوج.

مسألة: [في النفقة على الزوجة

والنفقة من حبّ الباطنة، الذّرَة نصف مكوك، ومَنَّا من تمر، وسدسان من الشعير (1).

وإن طلبت أن يأتيها بطعام معمول للغداء والعشاء؛ فذلك لها عليه. وعليه أن يحضرها الماء وما تشرب به الماء، والماء لطعامها شرابها وغسلها وغسل ثيابها.

وإن كانت مِمَّن تُخدم فعليه أن يُحضرها خادمًا أنثى يخدمها، إذا كانت مِمَّن تُخدم أو أبواها، وقيل: نساؤها، وعليه نفقة الخادم. وعليه أن يحضرها حصيرًا تكون عليه، وما أشبه ذلك.

فإن قنعت أن تَوَلّى عمل طعامها؛ فعليه إحضارها التنور والحطب، والإناء الذي تعجن به وتأكل فيه، وليس عليها أن تعمل له عملا، أيضًا أن تعمل لنفسها عملا ولا لغيره من غزل ولا غيره إِلَّا

ولا لها هي

برأيه.

وعليه خياطة القميص الذي يعطيها، فما انخرق من بعد ذلك من قبلها

فعليها هي إصلاحه.

(1) في (ب): + «وَمنَّا من تمر»، وهي عبارة مكررة.