الجزء الخامس عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٩باب 1: ما
يجب
للنساء على أزواجهن من الحقوق من نفقة وكسوة وغير ذلك وما لا
وإن عناه حرق أو سرق أو غرق أو نحو هذا، فذهب فيه ما أعطاها من الكسوة /4/ والنفقة فعليه أن يحضرها أيضًا ما يلزمه لها من النفقة. وإن أتلفته هي لم يكن لها عليه نفقة ولا كسوة إلى الوقت الذي
أعطاها.
مسألة
وعليه أن يشبعها من الخبز والتمر وإن كانت غنيّة.
وإن شاءت أن تعالج لنفسها طعامًا فعلت. وإن شاءت أن تأخذه بمعالجة
لها فعليه ذلك.
فإن اختلفوا في النفقة فُرض عليه لكلّ يوم مد من حبّ ومنا من تمر،
ولا أُدم عليه.
قال الشافعي: نفقة الزوجة بمقدرة الموسر، مدان، وعلى المتوسط مد ونصف، وعلى المعسر مد. وقال أبو حنيفة ليست بمقدرة، بل هي على
حسب الكفاية.
:
وقال الفضل لها عليه في كلّ شهر إن كان ليس بموسع درهمان لأدمها ودهنها كذلك كانوا يفرضون عليهم. وإن كانت ممن تستحق أكثر من ذلك، وكان موسرًا؛ فعليه ذلك قدر سعته، وذلك للأحرار على
الأحرار.
وقال أبو الحسن الأدم لكلّ شهر من در همين إلى ثلاثة دراهم، والدهن
على ما يراه الحاكم.
وعليه من الكسوة ستة أثواب: إزار وقميصان وجلبابان وخمار.