كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٠

كتاب

الجزء الخامس عشر

ذلك.

وإن كانت مِمَّن لباسه الحرير والكتان إذا كان //5/ موسعا لذلك فلها

وإن كانت مِمَّن تلبس الكتّان والقطن، وكان واجدًا لذلك؛ كساها مثل ذلك.

وعليه أن يحضرها كسوتها في كلّ سنة؛ فإن كان فقيرًا فإزار قطن. وإن كانت مِمَّن تلبس القطن كساها قميصي قطن. وإن كانت مِمَّن تلبس الكتان والقطن، وكان واجدًا لذلك؛ كساها مثل ذلك منه قميصين وجلبابين سداسي وخماسي.

وإن كان فقيرًا فخمار، صوف، ويطعمها في زمان الذرة ذرة، وفي زمان

البر برا.

مسألة: [في الكسوة]

قال أبو معاوية عليه لها من الكسوة أربعة أثواب لكل سنة إزار ودرع وخمار وجلباب. وقيل: على الموسر أن يصبغ لامرأته بالورس والزعفران، والمعسر الفُوَّة). وأقول: ليس عليه أن يصبغ ثيابها، كان موسرًا أو معسرًا.

وإذا انخرقت قبل السنة فعليه يبدلهن، وتردّ عليه أخلاقهن. وإن لم ينخرقن إلى أكثر من سنة، فأحبَّت أن يكسوها جددًا غيرهن؛ ردّت عليه

(1) الفُوَّة: عروق رقاق طوال حُمر تستخرج من الأرض، يصبغ بها الثياب. ولها ثمرة مدورة حمراء خرزة عقيق لها ماء أحمر يكتب به ويقال لها بالفارسية: روينة. انظر: العين، اللسان؛ (فو). آل ياسين: معجم النباتات والزراعة، 369/ 2 - 370.