الجزء الخامس عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١١باب 1: ما
للنساء على أزواجهن من الحقوق من نفقة وكسوة وغير ذلك وما لا يجب
11
الكسوة الأولى وكساها غيرهن. فإن سُرقت كسوتها ونفقتها؛ فإن كان دفعها إليها بحكم حاكم ثُمَّ سُرقت أو انخرقت فلا أرى عليه بدلها، وإن كساها بغير حكم من حاكم فعليه لها بدلها /6/ وأمّا النفقة فأرى عليه بدلها أيضًا إذا أنفق عليها بحكم حاكم، والله أعلم.
فصل: [في معنى الخلق وأسمائه]
والأخلاق: الْخَلْق من الثياب وهي المحترق المنقطع جوانبه. قال: تَجرّشراك أحمر طائفي وتبدل قبل أخلاق الثياب (1) والخَلَق من الثياب أسماؤها الهدم أو الهدم والطَّمْر والمنهج والْجَرْد والمنجرد والسَّحْق والْمُلَدَّم والْمُردَّم والدريس والْجَارِن والحشيف والشَّبارق والشراذم والشغالف)، ولكلّ من هذا شاهد من أشعارهم. والشغالف
والشراذم والشبارق والمتشقق مزعًا، قال:
لما رأتني وقميصي أخلاق شَراذِمٌ يَضْحَكُ منه التَّوَّاق (3)
مسألة: [في أجل الكسوة، وفي تلف الكسوة والنفقة ويفسح للضعيف في أجل الكسوة، ويؤجّل في بعض القول نصف شهر إلى عشرين يوما، والثاني يفسح له فيه.
وإذا أحضر الزوج الكسوة والنفقة فوقع بالدار حريق أو غصب أو
(1) البيت من الوافر، لم نجد من ذكره.
(2) كذا في النسختين «الشغالف»، ولم نجد من ذكرها أو عرفها.
(3) البيت من الرجز لم نجد من نسبه، وجدناه بلفظ: جاءَ الشَّتاء وقميصي … ». انظر: العين،
الجمهرة، التهذيب اللسان؛ (خلق، شرذم).