الجزء الخامس عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٠20
كتاب
الجزء الخامس عشر
—
وجواز أخذ الإنسان حقه إذا لم يصل إليه إلا بهذا الوجه. وأن تأخذ ما قدرت عليه من ماله للنفقة.
وحمل الأمر على ما عرف إلى أن يُعرف خلافه؛ لأنه جعل لها النفقة لما عُرف من الزوجيّة.
وأن للحاكم أن يحكم بعلمه، والقضاء على الغائب، وتفويض القيام بأمر الولد إليها، وجميع كون النفقة على الزوج.
وفي خبر هند:
دليل على وجوب نفقة الأولاد على أبيهم دون أمّهم. وعلى أنّ المرأة أحق بالحضانة، وأنه يجوز أن تلي مال أطفالها، وأن نفقة الولد يراعى
بها كفايته.
وجواز فتوى القاضي لأحد الخصمين.
وجواز توكل المرأة. وأنَّ الوجه ليس بعورة.
وجواز تكنية الرجل بحضرة النبي.
وعلى الرجل كفاية المرأة من النفقة؛ لأنَّ عليها تمكينه بحسب كفايته من الاستمتاع، وجب أن يقابل ذلك كفايتها من النفقة، وقد قال لي لهند: «خُذِي مَا يَكفيك»، فراعى كفايتها.
مسألة: [في الصبغ والدهن للزوجة
وقال ابن محبوب لا يُؤخذ الرجل لامرأته بالصبغ والعطر، ولكن يفرض لها شيء لدهنها وخضبها). وقال سليمان بن عثمان على الموسر أن
(1) في النسختين وخطيها؛ ولعل الصواب ما أثبتنا.