كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢١

يجب

باب 1: ما للنساء على أزواجهن،

من الحقوق من نفقة وكسوة وغير ذلك وما لا

21

يصبغ للمرأة ثيابها بالورس والمعسر بالفوّة وقال أبو زياد: أنا أقول: إنّما

فرض الله /16 / عليك الكسوة.

وبلغني أنّ مُحمَّد بن محبوب لا يحكم بالصبغ لها.

وقال أبو الحواري قال من قال من الفقهاء: إن كان غنيا فبالورس، وإن كان فقيرًا فبالفَوَّة. وقال بعض: لا صبغ عليه لها، وهذا القول هو المعمول به. قال: وبه نأخذ.

وإذا قبضت المرأة مال زوجها، ثُمَّ حازته عنه وطلبت منه النفقة؛ لزمته يأتي بها من حيث شاء، ولا تكون آثمة في منعها إياه مالها.

وفي لزوم الدهن للمرأة على الزوج اختلاف. وعلى قول من يقول به فالحل). قال الشافعي: لها الدهن والمشط.

مسألة: [فيما على الزوج وفي نفقة المطلقة

وليس على الزوج أجرة الحجّام والطبيب.

ولا يلزم الرجل أن يغذي امرأته بالفواكه إلا أن يشاء. ولا يلزمه أن يبدلها

ما يبدلها من نفقتها فاكهة.

والمرأة إذا خرجت من بيت زوجها فلا يكون لها عليه نفقة. والمطلقة كان لها النفقة فيما يستقبل، وليس فيما مضى.

وإن كانت في منزله وامتنعته من الوطء؛ فلا نفقة لها. وإن رجعت إلى طاعته؛ فلها النفقة فيما يستقبل ولا نفقة لها فيما مضى.

(1) الحلُّ دُهن السمسم. انظر: مختار الصحاح؛ (حلل).