كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٢

22

كتاب

الجزء الخامس عشر

والمرأة إذا غابت أو حُبست أو كان لها حالة من قبل نفسها، فمرّت عليها أيام؛ لم تأخذ من زوجها نفقة والمطلقة واحدة لم تجب لها النفقة إِلَّا إن رجعت إلى بيت زوجها فيما مضى. وقيل: يُحكم على الرجل لزوجته /17 / لما مضى وما يستقبل.

مسألة: [في الكسوة والصبغ]

وقال بعض كسوة المرأة ستة أثواب - وقال بعض: أربعة ـ: قميص وإزار وملحفة ورداء وجلباب وخمار وقيل قميصان و جلبابان وملحفة وإزار

وخمار.

وإن كانت مِمَّن لبسه الكتّان والقطن فذلك. وإن كانت مِمَّن لبسه الصوف والقطن فذلك. وإن كان الحرير فكذلك.

ولا أسمع أنه يلزم كسوة لحيضها وكسوة لطهرها. ولا يلزمه إلا كسوة واحدة لسنة مستقبلة. وإن حاضت فيهنّ توقّت ذلك بوقاية من وقوع الدم، أو غسلت ما وقع فيه من دم الحيض وغيره من النجس.

ولا صبغ عليه وقيل بالورس على الغني، والفقير بالفوّة. وعليه أن يحضرها حصيرًا أو مِنْطَقَا (1) تقعد عليه وتصلّي، على قدر غناه

وفقره.

وقال بعض: عليه صبغ الإزار والدرع. وكان موسى لا يرى عليه شيئًا من الصبغ. وعن سليمان بن عثمان: إنَّ عليه صبغ الدرع لحال الحيض.

(1) في النسخ: «منظفا»؛ ولعلّ الصواب ما أثبتنا لاستقامة المعنى، والمنطق: شبه إزار فيه تكة تلبسه المرأة وتنتطق به، وقد سبق شرحه بتفصيل في كتاب الزكاة.