الجزء الخامس عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٣٢32
كتاب
الجزء الخامس عشر
والناشز لا نفقة لها بإجماع. وقال ابن محبوب: إن لها ثلاثة دراهم
لأدمها وصلاحها.
ومن حكم عليه بكسوة امرأة فكساها، فتلفت كسوتها بسرق أو حرق؛
فلا
قال: يلزمه أن يكسوها ثانية إذا كان التلف من ذلك. وأما إن أتلفتها هي يلزمه ذلك. وكذلك إن بقي من كسوتها بعد شيء تردّه على زوجها، هو له إذا كانت أخذت على وجه الحكم.
مسألة
غيره؛ فأذنت له
من
وإذا ضاق برجل من بلده، فاستأذن زوجته في الخروج إلى البحر أو فلما وخرج، قدم طالبته بالكسوة والنفقة والمؤنة لما مضى في غيبته؛ فإنَّه لا يجب عليه ذلك، إلَّا أن يكون تولّى بخروجه
المدة
ظالمًا لها.
وإذا تزوج رجل بامرأة ولم يدخل بها، ولم تمنعه نفسها، إلَّا أنّها لم تحضره ما يريد؛ فهو واقف حتى يحضرها ما تحتاج إليه؛ فعليه النفقة والكسوة. وإن كان إنّما حال بينه وبين الدخول إليها أمر من جهتها فلا نفقة لها عليه ولا كسوة
وجائز للرجل أن يأكل البرَّ ويطعم امرأته الشعير، إلا أن تكون نفقتها عند أهلها البرّ فعليه أن يطعمها البرَّ. فإن كان فقيرًا؛ فإما أن ينفق عليها، وإمّا أن يفارق، /30/ ويلزمه ذلك ويعطيها حقها.
مسألة: [فيمن غاب عن زوجته
ومن غاب عن زوجته وطلبت أن يفرض لها عليه فريضة؛ فإن كانت غيبته إلى موضع قريب من موضعها فإنّي أحبّ أن لا يفرض لها عليه