كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٣٤

34

كتاب

الجزء الخامس عشر

مسألة: [في كفن الزوجة]

بكفته؛

وإذا ماتت المرأة ولا كفن لها أُخذ الزوج بذلك، ولا تؤخذ هي لقول الله تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} (النساء: 34). وروي عن علي بن أبي طالب أنه قال: كفن المرأة على زوجها إذا ماتت، والله أعلم.

وإذا كانت المرأة في منزل بكراء مع زوجها، فطلقها فيه؛ فعلى الزوج الكراء حتّى تنقضي العدة.

وإذا غاب رجل عن زوجته، فوكّلت وكيلًا عليه ليأخذ منه حقها، فطلقها؛ فعليه نفقتها حتّى يعلمها. فإن وكّلته عليه ليطلقها فلا نفقة لها.

ومن (1) كانت له مطلقة وله منها ولد فطلبت منه النفقة، فقال: ليس عندي شيء؛ فالخيار لها إن شاءت تديّنت عليه حتّى إذا وجدت معه أخذت منه، وإن شاءت فلتعطه ولده.

والرجل إذا لم يدخل بامرأته مختارًا من غير أن تمنعه نفسها وجبت النفقة عليه؛ لقول النبي: لهنَّ عليكم رِزقهن وكسوتهنَّ /32/ بالمعروف» (2) لم يخص مدخولا بها امن | غيرها؛ فعلى الزوج لكلّ الزوجات النفقة والكسوة، سواء دخل بها أو لم يدخل بها.

فإذا منعت المرأة زوجها من وطئها فلا نفقة لها اعليها بإجماع.

والمرأة إذا كانت زوجة لرجل (3) وسلّمت إليه وجبت النفقة لها عليه بإجماع.

(1) في (ب): وإن.

(2) رواه مسلم، عن جابر بلفظ قريب من حديث طويل، كتاب الحج، باب حجة النبي: ر 2212. وأبو داود، نحوه، كتاب المناسك، باب صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ر 1641. (3) في (ب): رجل.