كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٣٨

38

كتاب

الجزء الخامس عشر

وإذا اختلف الزوجان في النفقة، فقال الزوج قد دفعت، وقالت المرأة: لم يدفع؛ قال الشافعي وأبو ثور: القول قولها مع يمينها، وعليها البينة كسائر الحقوق، لا يبرأ من عليه حق مِمَّا عليه حتَّى يقرّ الذي له الحق أو تقوم البينة في قبضه. وقال قوم: القول قول الزوج مع يمينه، وعلى المرأة البينة، وهو قول أصحاب الرأي. وقال مالك: القول قول الزوج إذا كان مقيما معها، وإن كان غائبًا فالقول قولها.

وإذا بعث الزوج إليها بثوب، فقال: هو من الكسوة، وقالت هي: بل هبة؛ فالقول قول الزوج مع يمينه في قول الشافعي وغيره.

وقد ذكر شيء من ذلك في الجزء العاشر في: «باب الحكم بين الرجال

والنساء» (1).

(1) انظر ما يتعلق بهذا الباب وما تناوله من مسائل في الجزء المرقم بـ «السادس عشر» والذي

الأزواج

يلي هذا الجزء في كل من الأبواب التالية: «باب 48: الحكم بين الأزواج في الكسوة والنفقة» و «باب 49: الحكم بين الأزواج في العيوب» و «باب 54: في الحكم بين في النفقة والكسوة وفي منع المرأة زوجها».