الجزء الخامس عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٣٩باب
الأحكام بين المرأة وزوجها، وحقوق الزوجين
وغيرهما من معاني ذلك وجهاته وما هو منه، ذلك وجهاته وما هو منه.
وأحكام ذلك
39
وللمرأة على الزوج أن يجعلها على يدي عدل إذا طلبت ذلك، يكونان في جواره في مسكن تأنس فيه /36/ فإن لم تأنس فعليه أن يكون معها يؤنسها أو يحضرها من يؤنسها إذا غاب عنها، ويُسكنها منزلا (1) لا مضرة عليها فيه، ويعاشرها. فإن كره ذلك وكان ما يقوله حقًا فلترجع إلى منزلها وبلادها، وعليه نفقتها، وذلك بعد أن تحتج عليه، ثُمَّ يتبين هجره إيَّاها، ولا يمنع الداخل عليها من الرحم إلا من علم أنّه يُفسد، ولا يمنع صلتها، وخدمها أيضا لا يُمنعون منها.
مسألة: [في بقاء الزوجة مع المجنون]
ابنتها
ومن قالت له امرأته لم يتزوجني، وقال قد تزوّجتها؛ فعليها اليمين. ومن ذهب عقله وله زوجة، فخافت على نفسها وطلبت إلى وليه أن يطلقها ببرآن منها أو غير برآن، ثُمَّ فرج الله عنه وقد تزوّجت أو لم تتزوّج، وطلب زوجته ولم يكن طلاقها بأمر حاكم؛ فله ردّها، فإنّ ذلك النكاح فاسد إذا كان طلاقها بغير رأي حاكم.
(1) في (ب): مسكنًا.