كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٤١

باب 2: الأحكام بين المرأة وزوجها، وحقوق الزوجين وغيرهما من معاني ذلك وجهاته

41

واستطاع جماعها فذلك، وإن لم يقدروا على دوائها فرّق بينهما، ولا صداق عليه إن لم يكن جاز بها.

وإن أنكرت أنها ليست برتقاء ولا عفلاء فعليها يمين بالله ما هي رتقاء ولا عفلاء. وإن كان قد دخل بها؛ فُرّق بينهما، ولها الصداق عليه.

مسألة: [في المرأة إذا أنكرت الزوج المال بعد البرآن

من

ماله

والمرأة إذا أنكرت الزوج المال بعد البرآن، أو قالت: لم تأخذ شيئًا؛ فالبينة /38/ على الرجل واليمين عليها، إلَّا إن كانت أقرت أنها قد ماله شيئًا ثُمَّ أنكرت فإن كانت قد أقرت بشيء معروف

كانت أخذت

من

ماله من

فهو لازم لها. وإن كانت لم تقرّ بشيء معروف، وأقرّت بشيء مجهول؛ أجبرت (1) حتى تقرّ بما شاءت، ثُمَّ عليها اليمين بعد ذلك ما أخذت أكثر من هذا، أو ما معها أكثر من هذا.

مسألة: [في دعاوى الزوجين]

قال أبو عبد الله محمد بن محبوب حمد لله: وإذا طلبت المرأة إلى زوجها المؤنة، وأن تكون على يد عدل؛ فلها ذلك، فإنّما توضع على يد العدول ليعرف (2) إحسانه من إساءته.

فإن طلبت موضعا وطلب هو موضعًا؛ فإن كان شرط في السكن [أسكنها] حيث شاءت، فإن لم يكن لها شرط أسكنها حيث شاء، في بلد فيه وال.

(1) في (ب): أخبرت؛ ولعل الأصح: أُخرت.

(2) في (ب): «وأن تكون على يدي عدل فلها ذلك، فإنّما تضع على يدي عدول لتعرف».