كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٥٠

كتاب

الجزء الخامس عشر

منه غماءك وأساطينك وأبوابك؛ فقولنا: إنّ المنزل يقسم أرضه بلا بناء، فما وقع من البناء والأبواب والأساطين في حصة الورثة فالخيار لزوجة الهالك؛ إن شاءت أخذت قيمة ذلك منهم الذي يقع في حصتهم برأي العدول، وإن شاءت اقتلعت أبوابها وأساطينها وغماها الذي وقع في حِصَّتهم)؛ لأنَّها ليست بمغتصبة ولا متوقعة على البناء في أرض زوجها بغير إذنه، وإنّما هو مقر لها به ومشهد بذلك على نفسه.

متاع

مسألة: [في متاع البيت]

وإذا اختلف الزوجان في متاع البيت؛ قال ابن محبوب: فيما يُعرف من النساء | فهو للنساء، وما يُعرف ويكون للنساء والرجال فهو للرجال.

مسألة: [في الادعاءات]

وإذا زوج رجل ابنته من رجل، ثُمَّ ادّعى التزويج رجلان، ولم يعرف أيهما زوّج؟ كان للحاكم أن يخيّرهما على الطلاق، ثُمَّ يستأنف التزويج لمن

شاء منهما.

وإذا ادعت امرأة على زوجها الوطء في الدم، وأنكر ذلك؛ فليس قولها بمقبول عليه في باب الحكم، ويلزمه اليمين على قول من يرى الفراق، ثُمَّ يُجبرها (2) على الرجعة إليه. فإن كانت صادقة عند نفسها فيما ادعته، وكانت تعتقد أنّها تحرم عليه إذا وطئها /48/ وهي حائض، وكان وطئها وعلمت أنه حلف كاذبًا؛ فلتهرب ولا يسعها المقام

معه.

(1) في النسختين: «حصته»، ولعلّ الصواب ما اثبتناه ليوافق المعنى.

(2) في (أ): يخيرها.