الجزء الخامس عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٦١باب 2: الأحكام بين المرأة وزوجها، وحقوق الزوجين وغيرهما من معاني ذلك وجهاته
61
مسألة [فيما يدعيه أحد الزوجين عند موت الآخر واختلف فيما يدعيه أحد الزوجين عند موت الآخر؛ فقال بعض من كان في المنزل فما قال: إنّه له؛ فالقول قوله مع يمينه، وعلى مدعيه البينة أنّ الوارث الميت خلفه. وقال قوم: إنّ للزوجة ما كان يُعرف بالنساء، وتصدق فيه ولا تصدّق فيما يكون للرجال مثل: السيف والدواب والأردية ومثله. والأول هو (1) القول؛ لأنَّ كلّ من كان في يده شيء فالقول
فيه قوله.
ومن تزوج امرأة، ثُمَّ مات وقامت البينَة أنها أخته قبل أن يقسم الميراث؟ فإن كان دخل بها فلها الصداق ولا ميراث وإن لم يكن دخل بها فلا صداق ولا ميراث
(1) في (ب): من.
٦٬٥٥٣ / ١١٬٢٣٨
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.