الجزء الخامس عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٦٢62
في نفقة زوجة العبد وما يلزم
وأحكام ذلك
وإذا تزوّج العبد حرة (1) بإذن مواليه؛ كانت / 60/ مؤنتها مؤنة الحرة، وكسوتها ككسوتها، فإن أعطاها السيد وإلا كانت في رقبة العبد. وإن تزوّج حرّ أمة بإذن سيدها، فإن خلاها سيّدها لزوجها بالليل والنهار فعلى زوجها نفقتها وكسوتها من جميع ما يلزمه لها، فإن حبسها بالليل والنهار فلا كسوة ولا نفقة عليه، وليس لسيّدها حبسها عنه (2) الليل من العتمة إلى طلوع الفجر. فإن حبسها عنه (3) النهار وخلاها الليل؛ فعلى زوجها كسوتها ونفقتها بالليل وعلى سيّدها مؤنتها وكسوتها بالنهار.
وكسوتها إن كانت من الزنج الذين لا يستترون فقميص. وعن بعض الفقهاء: قميص وجلباب. وإن كانت من الإماء الهند والبياسرة البيض والروم الذين يلبسون الثياب ويستترون؛ فإزار وقميص ورداء على قدر سعة لباس مثلها عند سيّدها.
وإن تزوّج عبد أمة بإذن سيدها؛ فهما كذلك على العبد نفقتها وكسوتها بالليل، وعلى سيّدها كسوتها ونفقتها بالنهار، فإن أداه إليها السيّد وإلا فهو
في رقبة العبد.
(1) في (أ): - حرة.
(2) في (ب): عند.
(3) في (ب): عند.