الجزء الخامس عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٦٤?
كتاب
الجزء الخامس عشر
وإن كان الزوج حرَّا، فخلاها مولاها بالليل والنهار؛ فعلى الزوج نفقتها وكسوتها جميعًا.
ولا يلزم السيد نفقةً لأولاد زوجة عبده، حرَّة كانت أو مملوكة؛ لأنَّ
أولادها لها.
ومن أبق وترك امرأته (1) بغير نفقة؛ طلّقها، مولاه، وتعتد وتزوّج إن شاءت. وإذا تزوّج عبد بإذن سيّده فالنفقة على سيّده، وإن لم ينفق السيد ولا العبد حبس المولى حتَّى ينفق عليها أو يطلقها؛ وهذا كمن أذن لعبده في التجارة والدين فهو مأخوذ به.
وقال أبو الحسن: إن لم ينفق المولى على زوجة عبده كانت النفقة في رقبة العبد، يُباع بها وتُعطى الزوجة ويرد على المولى ما فضل. وإن باعه ورضي المشتري؛ فعلى المشتري النفقة وصداقها على البائع في الثمن الذي باعه به، إلا أن يشترط ذلك على المشتري. وإن شاء المشتري طلّق من العبد، ولا نفقة عليه، والصداق على البائع.
الأمة
وإن بيعت الأمة فعلى الزوج النفقة ما دامت زوجته، إذا خلّاها مولاها لزوجها إذا رضي. وإن حملها إلى بلد آخر /63/ جاز له. [و] إذا عرض على الزوج الخلع فأبى؛ فعلى قول تلزمه النفقة. والذي نأخذ به أنّه يلزمه في الحكم إلا أن يخليها له فيلزمه في حال ذلك (2).
وإذا] (3) طلّق العبد زوجته طلاقًا يملك فيه الرجعة؛ فإنَّ نفقته [ … ] (4)
(1) في (ب): امرأة.
(2) في (ب): «فتلزمه في ذلك جاز ذَلِك».
(3) في النسختين: فراغ قدر كلمة، لعلها ما أثبتنا.
(4) في النسختين: بياض قدر كلمتين، لعلها: «فإن نفقتها على السيد».