الجزء الخامس عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٦٦? ?
كتاب
الجزء الخامس عشر
أنها رتقاء أو عفلاء انتظرت سنة يداويها أهلها، فإن داواها أهلها واستطاع جماعها فذلك، وإن لم يقدروا على دواها (1) فُرّق بينهما، ولا صداق لها عليه إن لم يكن جاز بها.
وإن أنكرت أنها ليست برتقاء ولا عفلاء؛ فعليها يمين بالله ما ولا عفلاء. وإن كان قد دخل بها فُرّق بينهما، ولها الصداق عليه.
هي برتقاء
وقال الوضاح في رجل أقرّ أنّ فلانة زوجتي، ثُمَّ مات: فإن كان قال لها: علي صداق كذا وكذا؛ فلها الصداق ولا ميراث لها. وإن لم يُسمّ لها صداقًا فلا شيء لها. وإن قال: قد دخلت بها، ولم يسم صداقًا؛ فلها مثل مهر نسائها. وإن أقرّ بذلك، ثُمَّ، رجع، ولم تكن لها بينة؛ فلا شيء
عليه.
وقال أبو نوح: إن كانت قد استدانت عليه في نفسها فهو عليه. وإن كانت أزجت بغزلها (2) وأن ترقب الله تعالى يومًا فيومًا [كذا]؛ فلا شيء عليه.
قيل: فإن المرأة أنفقت (3) عليه غلامين لها كلّ شهر عشرة دراهم حتى
من
قدم؟ قال /6 / الأعور): إن كانت [.] (أشهدت على نفسها بما (6) أنفقت غلاميها فهو قرض على زوجها أن يلزمه بقدر نفقتها، وإن كانت لم تومل
(1) في (ب): داها.
(2)
(ب): «تقرلها».
(3) في (ب): أنفقته.
(7)
(4) الأعور: غالبًا ما يقصد به الإمام أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي (ت: 145 هـ)، وقد
سبقت ترجمته.
(5) في (ب): بياض قدر كلمة.
(6) في (ب): أنما.
(7) في (ب): + نفسها.