كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٧٤

74

كتاب

الجزء الخامس عشر

أطلقت الناقة فطلقت إذا أطلقت عقالها فأرسلتها، وهي تطلق. ورجل مطليق ومطلاق كثير الطلاق للنساء والطلاق أيضا ذهاب الغنم. وأنشد:

أرى الليل في طوله غبشة فَلَيْسَت بطلق ولا ماكثة (1)

فصل (2): [الحجة في عَدَد الطلاق]

العدة،

والحجة في عدد الطلاق أنّه ثلاث قول الله تعالى: ﴿الطَّلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ﴾ (البقرة: (229 يعني بإحسَانٍ بعد التطليقتين وفي أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنِ) يعني: أو ليطلّقها الثالثة بإحسان /70/ في غير ضرار كما قال الله تعالى - في وفاء المهر والنفقة.

والطلاق لا يقع إلا في نكاح ثابت.

اتمام | شعر الأعشى:

وبيني

فإنَّ البينَ خير من العصا وأن لا ترى لي فوق رأسك بارقه

وبيني

الفرج غير ذميمةٍ حَصان

ومؤمُوقة فينا كذاك ووامِقَة

وذوقي فتى حي فإنّي ذائق فتاة أناس مثل ما أنت ذائقه

وقوله يا جارتي يريد يا زوجتي

(1) البيت من المتقارب، لم نجد من ذكره بهذا اللفظ، وَإِنَّمَا وجدنا بيتًا مثله لأوس بن حجر

في ديوانه بلفظ:

تزاد ليالي في طولها فَلَيسَت بِطَلق ولا ساكره».

(2) في (أ): بياض قدر كلمة.