كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٨٦

86

كتاب

الجزء الخامس عشر

والمستحب في الموضع الذي يخاف عليهما ألا يقيما حدود الله، أو

يخاف على أحدهما.

والرابع: المباح.

والطلاق الصحيح هو المطلق الصريح الذي تنطق (1) به الآيات وعري) من الكنايات.

(2)

ومنتهى عدده (3) ثلاث، وعدد حروفه ستَّة ألف ولام وطاء ولام وألف

وقاف. ويقال: النساء طالق. /81/ قال الشاعر:

بني عقيل ماذه الخنافق!] المال هدي والنساء طالق (4) النساء: جمع لا واحد له، فردّ طالقًا على لفظ النساء. وقال الفراء: ألا ترى قول هذه النساء وردت طالقًا على لفظ هذه ومثله: بيض ذات أطهار؛ فردّ «ذات» على لفظ هذه. فقال الكسائي لَمَّا كان الرجل يقول لامرأته: أنت طالق؛ ترك لفظ طالق كما هو على الحكاية. ويقال أيضًا طلاق وطلق وتطليقة وطلقة.

فصل: [في معنى البينونة]

ويقال: أبان الرجل امرأته، إذا طلقها طلاقًا بتاتًا. قالت هند امرأة الحجاج: ومَا هِنْدُ إِلَّا مُهْرَةٌ عَرَبِيَّةٌ سَلِيلةُ أفراس تَجَلَّلها بَغْلُ فإِنْ نُتِجَتْ مُهْرًا كَرِيمًا فَبِالْحَرَى وإن كانَ إقْرافُ فَمن قبَلِ الفَحْلِ (5)

(1) في (ب): تطلق.

(2) في (ب): وغيري.

(3) في (ب): عدة.

(4) البيت من الرجز، لم نجد من نسبه. انظر: ابن جني: الخصائص، 132/ 1 (ش). (5) البيتان من الطويل ينسب لهند بنت النعمان بن بشير قالته في الحجاج كما عند الجاحظ في المحاسن والأضداد، والأبشيهي في المستطرف. ويذكر أكثر الأدباء أَنَّه قالته في زوجها رؤح بن