الجزء الخامس عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٨٩باب ه: في طلاق السُّنَّة
89
أعدتها وضع الحمل أم الأقراء والطهر كلّه وقت الطلاق، وكذلك الحمل
كله وقت الطلاق.
وعن ابن عمر قال: «قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ
فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُل عِدَّتِهِنَّ»).
ولا يجوز أن يطلّق فى النفاس؛ لأنَّ النفاس ضد الطهر.
ولا فرق بين أن يطلقها في أوّل الطهر أو في آخره بإجماع. وأجمعوا أن لا فرق بين من طلّق ثلاثًا في الطهر الأول، وبين من الثالثة عند بلوغها الأجل.
طلق
وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه قال لابن عمر هكذا (2) أَمرَك ربّك أن تطلّق» (3). وعن ابن عمر أنّه قال: يا رسول الله أرأيت أنت لو طلقتها ثلاثا؟» فقال له: «كنت تعصي ربّك، وتبين منك امرأتك» (4).
وقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنكُمْ﴾ (الطلاق: 2)، [سيأتي] في آخر
الباب (5).
وقال /184 من قال: ليس للمطلقة ثلاثا نفقة ولا سكنى في عدتها، إلَّا
أن تكون حاملًا، وقد عصى ربّه حينَ يطلّق ثلاثًا، كما قال الله تعالى.
(1) رواه أحمد عن ابن عمر بلفظه ر 5114. وعبد الرزاق مثله كتاب الطلاق، باب وجه الطلاق، ر 10602. (2) في (ب): أهكذا.
(3) رواه الطبراني في مسند الشاميين، عن ابن عمر بمعناه، ر 2398. (4) رواه الطبراني في مسند الشاميين عن ابن عمر بمعناه، ر 2398. (5) انظر: المسألة الأخيرة من هذا الباب في:
قبل: «باب في طلاق الصبية … ».
«مسألة: [في طلاق الثلاث للسنة، وفي الإشهاد]»