كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٩٥

00

95

في طلاق الصبيّة، والتي لم يدخل بها، والتي لم يدخل بها، والأمة، والذميّة

ومن ملك امرأة، ثُمَّ طلَّقها /89/ قبل الدخول بها، ثُمَّ أشهد على رجعتها ووطئها، ولم ترجع إليه بنكاح جديد؛ فقد فسدت عليه، ويُفرّق بينهما. ومن تزوّج صبيّة، ثُمَّ طلّقها قبل الدخول؛ فليس له أن يشهد على رجعتها إلا بنكاح جديد.

ومن طلق امرأته قبل الدخول؛ فالواحدة تُبينها، ولا يلحقها طلاقه من بعد، وليس له ردّها إلا بنكاح جديد. وإذا طلقها ثلاثا فهي واحدة ـ وهو قول سليمان - فرّق ذلك أو جمعه.

ومن طلق امرأته واحدة قبل الجواز، ثُمَّ، وطئ، فظن أن له عليها رجعة؛ فهي واحدة، وقيل: هي ثلاث في كلمة واحدة، وهو قول الحسن؛

فعليه لها صداق ونصف. وإذا طلقها ثلاثا

وهو قول عبد المقتدر، إذا ذلك جمع

فإنَّه لا يرجع إليها حتّى تنكح زوجا غيره، وفي موضع: إنّه قول لموس والرأي الأوّل أكثر.

فإن طلقها ثلاثا وبانت منه، ثُمَّ تزوّجها تزويجا جديدًا بعد أن فارقها ثلاثًا قبل أن يمسها، ثُمَّ تزوّجها تزويجًا جديدًا ثُمَّ رجع فطلقها قبل الجواز ثم تزوجها تزويجا جديدا ثم طلقها قبل الجواز] (1)؛ فقد بانت منه

(1) هذه الزيادة يقتضيها السياق وستأتي بوضوح في المسألة الآتية.