الجزء الخامس عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٠٣باب 6: في طلاق الصبية، والتي لم يدخل بها، والأمة، والذمّيّة
103
وطلاق الحرّة من العبد والحرّ ثلاث، وعدتها منهما ثلاثة قروء. وإن كانت مِمَّن لا تحيض فثلاثة أشهر. وإن مات أحدهما فعدتها أربعة أشهر وعشرا؛ ذلك لأنّ الطلاق للنساء. وعن ابن مسعود أنّه قال: السُّنّة من قبل النساء في الطلاق وفي العدة، وهو (1) تفسير ذلك ما ذكرت
ومن تزوّج مملوكة ثُمَّ طلّقها تطليقتين، ثُمَّ اشتراها؛ فليس له أن يطأها بالملك حتّى تنكح زوجا غيره. قال أبو عبد الله: وإن طلقها واحدة فله أن يطأها بالملك.
ومن تزوّج امرأة فدخل بها ولم يولج عليها، ثُمَّ طلّقها؛ فلا رجعة له عليها، ولكن إن زوّجه (2) وليّها برأيها فجائز، وعليها العدة.
(1) كذا في النسختين؛ ولعلَّ الصواب حذف كلمة (2) في النسختين: + «وليه لعله».
«هو».
٦٬٥٩٥ / ١١٬٢٣٨
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.