كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٠٧

باب 7: في طلاق الحائض

107

ولأنه لو أراد تعليق الطلاق بوجود الحيض لم يكن لقوله: «إذا حضت حيضة معنى، فلمّا علّقه بحيضة دلّ على ما ذكرنا.

ولو قال: إذا حضت فأنت طالق وامرأة أخرى لي، أو عبدي فلان حرّ؛ لم يقبل قولها وحدها، وذلك لأنها مخبرة في حق نفسها، شاهدة في حق غيرها)، ولا تقبل شهادتها وحدها في إيقاع العتق، وخبرها مقبول فيما يخصها، وهو طلاقها وما يتعلّق بها من أحكامها.

(1) في النسختين: نفسها؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى.