كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٠٨

108

3:

ومن

في طلاق الحامل والنفساء

والنفساء

طلق امرأة) في الحمل فوضعت؛ انقضت عدتها، وإن شاء رجع

قبل أن تضع.

ومن

قال: هي طالق للسنة وهي حامل؛ فإنَّها تطلق من حينها باتفاق.

ومن قال لزوجته: كلّما ولدت فأنت طالق، فولدت ثلاثة أولاد؛ وقع عليها تطليقتان وتنقضي العدة بالولد الثالث، وكذلك إذا ولدتهم في بطن واحد. ولا يقع بثالث /101 الطلاق ولو ولدتهم في بطون متفرقة ولم تنقض العدة فيما بين الأولاد وقع عليها ثلاث تطليقات، وكان عليها ثلاث حيض في الولد الثالث.

وإن قال: إن ولدت غلامًا فأنت طالق أو إن ولدت جارية فأنت طالق اثنتينا، وولدت غلامًا وجارية ولا يعلم أيهما أوّل؛ فإنه يقع في القضاء الأول من ذلك إذا تصادفا ولم يعلم أيهما وُلد أوّل مرّة، وينبغي لهما فيما بينهما وبين الله أن يأخذا (2) بأكثر ذلك تطليقتين، وقد انقضت العدة بالولد الآخر، ولا يقع به طلاق.

ولو أنها ولدت ثلاثة أولاد في بطن واحد غلامًا وجاريتين، غير أنه يعلم

(1) في (ب): امرأته.

(2) في (ب): + «يأخذ» مكررة.