الجزء الخامس عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٠٩باب 8: في طلاق الحامل والنفساء
109
أنَّ الغلام هو الأول؛ وقع عليها ثلاث تطليقات بالغلام واحدة، وبالجارية الأولى اثنتان وانقضت العدة بالجارية الثالثة. وكذلك إن كانت إحدى الجاريتين أوّلًا ثُمَّ الغلام. فإن كان الغلام هو الآخر وقع عليها تطليقتان بالجارية الأولى، ولا يقع عليها بالجارية الثانية شيء، وانقضت العدة بالغلام، ولا يقع طلاق.
وإذا كان لا يعلم أيهما الأوّل فإنَّه يقع عليها ثلاثة، وقد انقضت العدة بالولد الآخر ولا يقع به طلاق وأمّا بالقياس (1) فتقع عليها تطليقتان، والثقة أفضل /102/.
وقع
وإن كان الغلام أوّلًا أو أوسطا وقع عليها ثلاث، وإن كان الغلام آخرًا عليها تطليقتان، والأخذ بالثقة في هذا أحبّ إلينا.
وإذا قال: إذا ولدت ولذا فأنت طالق، إذا ولدت غلامًا فأنت طالق؛ فإن ولدت غلامًا فقد طلقت اثنتين؛ لأنَّه غلام وهو ولد؛ ألا ترى لو أنّ رجلًا قال: إن كلّمت إنسانًا فأنت طالق ثُمَّ قال: إن كلّمت فلانا فأنت طالق؛ فكلّمت فلانًا كانت طالقًا، اثنتين من قبل أنه فلان وإنسان.
وعن أبي جعفر أنّها تطلق واحدة في اليمينين جميعا.
وكذلك إن قال (2): إن دخلت دار فلان ثُمَّ قال: إن دخلت دارا؛ فإذا
دخلت دار فلان وقع عليها تطليقتان.
وإن قال: كلّما ولدت غلامًا فأنت طالق فولدت غلاما (3) وجارية في
(1) في (ب): بالنفاس.
(2) في (ب): قالت.
(3) في (ب) + فأنت طالق فولدت غلاما».